الشهيد الثاني

312

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« ويلحق بذلك نظران » : « الأوّل : الأولاد » « ويلحق الولد بالزوج الدائم » نكاحه « بالدخول » بالزوجة « ومضيّ ستّة أشهر » هلاليّة « من حين الوطء » والمراد - على ما يظهر من إطلاقهم وصرّح به المصنّف في قواعده « 1 » - غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم يُنزل . ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه ؛ للقطع بانتفاء التولّد عنه عادة في كثير من موارده . ولم أقف على شيءٍ يُنافي ما نقلناه يُعتمد عليه . « وعدم تجاوز أقصى الحمل » وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل : تسعة أشهر « 2 » وقيل : عشرة « 3 » « وغاية ما قيل » فيه « عندنا : سنة « 4 » »

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 174 . ( 2 ) نسبه في غاية المرام 3 : 243 إلى الأكثر ، وفي المسالك 8 : 374 إلى المشهور ، واختاره المفيد في المقنعة : 539 ، والشيخ في النهاية : 505 ، وسلّار في المراسم : 156 ، والقاضي في المهذّب 2 : 341 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 648 ، وغيرهم . ( 3 ) نسبه في التنقيح الرائع 3 : 263 إلى الشيخ في المبسوط ، ولكن لم نعثر عليه هناك ، واستحسنه المحقّق في المختصر النافع : 192 ، والشرائع 2 : 340 ، واختاره العلّامة في القواعد 3 : 98 ، والإرشاد 2 : 38 ، وفي التحرير 4 : 15 تسعة أشهر أو عشرة ، والصيمري في غاية المرام 3 : 171 و 243 ، وأبو العبّاس في المقتصر : 267 . ( 4 ) اختاره السيّد في الانتصار : 345 ، المسألة 193 ، والحلبي في الكافي : 314 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 461 ، ومال إليه العلّامة في المختلف 7 : 316 .